رأي

إجراءات إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

نُشر في ١ نوفمبر ٢٠٢٥
0 مشاهدة

محمد حسين شلبى

القضايا المدنية

رقم القيد: 144345
30 سنة خبرة

إجراءات إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى الجنح

 

يجب مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الحكم الغيابى

2 استخراج شهادة بعدم الإعلان للمتهم بشخصه خلال الثلاث سنوات بين صدور الحكم الغيابى وتاريخ انتهاء الثلاث سنوات

3 استخراج شهادة من ادارة التنفيذ بالنيابة المختصة

يمكن انهاء اجراءات انقضاء الدعوى الجنائية من خلال النيابة مباشرة بدون عمل معارضة فى الحكم , ولكن هناك نيابات لا تعمل بهذا النظام وهذا أمر مؤقت حتى تفعيل التعليمات الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

 

بقلم

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض

شارك المقال